وهو إسناد ضعيف؛ ضعفه ابن معين وغيره.
وروي من وجوه أخر مرسلة.
وقد ذكر البخاري في هذا الباب ثلاث مسائل:
الأولى:
الالتفات في الأذان يمينًا وشمالًا.
والسنة عند جمهور العلماء أن يؤذن مستقبل القبلة، ويدير وجهه في قول: (( حي على الصلاة، حي على الفلاح ) )يمينًا وشمالًا.
وأنكر ابن سيرين الالتفات، حكاه ابن المنذر وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن سيرين، أنه إذا اذن المؤذن استقبل القبلة، وكان يكره أن يستدير في المنارة.
وروى وكيع، عن الربيع، عن ابن سيرين، قال: المؤذن لا يزيل قدميه.
وكأن الروايتين لا تصرحان بكراهة لوي العنق.
وكذلك مالك.
وفي (( تهذيب المدونة ) ): ولا يدور في أذانه، ولا يلتفت، وليس هذا من الأذان، إلا أن يريد بالتفاته أن يسمع الناس فيؤذن كيف تيسر عليه. قال: ورأيت المؤذنين بالمدينة يتوجهون القبلة في أذانهم ويقيمون عرضًا، وذلك واسع يصنع كيف شاء. انتهى.
وفي حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في منامه انه رأى الذي