فهرس الكتاب

الصفحة 2555 من 4835

وخرج البزار من حديث سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته ) ).

وهذا الحديث آخر غير الذي قبله.

وبالجملة، فرواية من روى (( فأتموا ) )أكثر.

وقد استدل الإمام أحمد برواية من روى (( فاقضوا ) )، ورحجها.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد - أرأيت قول من قال: يجعل من أدرك مع الإمام أول صلاته، وقد قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي. قلت له: فحديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: على أي القولين يدل عندك؟ قال: على أنه يقضي ما فاته؛ قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( صلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم ) ).

وقال في رواية ابنه صالح: يروى عن أنس وأبي هريرة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (( صلَّ ما أدركت واقض ما سبقك ) ). قال: ويروي غيره أنه قال: يقرأ فيما أدرك. وقال غيره: يقرأ فيما يقضي. قال ابن مسعود: ما أدركت من الصلاة فهو آخر صلاتك. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت