فهرس الكتاب

الصفحة 2577 من 4835

والمنصوص عن أحمد، انه إذا كان في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا قال المؤذن: (( قد قامت الصلاة ) )، وإن لم يقم الإمام.

والقيام للصلاة عند الإقامة متفق على استحبابه للإمام، إذا كان حاضرًا في المسجد، وللمأمومين معه.

واختلفوا في موضع القيام من الاقامة على اقوال:

أحدها: انهم يقومون في ابتداء الاقامة، روي عن كثير من التابعين، منهم: عمر بن عبد العزيز، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وهو غريب عن أحمد.

والثاني: إذا قال: (( قد قامت الصلاة ) )، روي عن أنس بن مالك، والحسن بن علي، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وهو قول ابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق.

والثالث: إذا قال: (( حي على الفلاح ) )، وحكي عن أبي حنيفة، ومحمد.

والرابع: إذافرغت الاقامة، وحكي عن مالك، والشافعي.

وحكى ابن المنذر عن مالك، انه لم يوقت في ذلك شيئًا.

وقال الماوردي - من الشافعية: إن كان شيخًا بطيء النهضة قام عند قوله: (( قد قامت الصلاة ) )، وإن كان سريع النهضة قام بعد الفراغ؛ ليستووا قيأمافي وقت واحد.

فإن تأخر قيام الإمام عن فراغ الإقامة لعذر كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت