عَبَّاس فِي قوله تعالى:
{وقدكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} [القلم: 43] قَالَ: نَزَلَتْ فِي صلاة الرَّجُلُ يسمع الأذان فلا يجيب.
وروي عَن سَعِيد بْن جبير من قوله.
وروى أبو حيان التيمي، عَن أبيه، عَن عَلِيّ، قَالَ: لا صلاة لجار المسجد إلا فِي المسجد. قيل: يَا أمير المُؤْمِنيِن، ومن جار المسجد؟ قَالَ: من سَمِعَ الأذان.
وروى شعبة عَن عدي بْن ثابت، عَن سَعِيد بْن جبير، عَن ابن عَبَّاس، قَالَ: من سَمِعَ النداء فَلَمْ يجب فلا صلاة لَهُ إلا من عذرٍ.
وقد رفعه طائفة من أصْحَاب شعبة بهذا الإسناد، وبعضهم قَالَ: عَن شعبة، عَن حبيب بْن أَبِي ثابت، عَن سَعِيد، عَن ابن عَبَّاس مرفوعًا.
وقد خرجه بالإسناد الأول مرفوعًا ابن ماجه وابن حبان فِي (( صحيحه ) )والحاكم وصححه.
ولكن وقفه هُوَ الصحيح عِنْدَ الإمام أحمد وغيره.
وخرجه أبو داود مرفوعًا - أيضًا - من رِوَايَة أَبِي جناب الكلبي، عَن مغراء، عَن عدي بْن ثابت، بِهِ.
وأبو جناب، ليس بالقوي، وقد اختلف عَلِيهِ - أيضًا - فِي رفعه ووقفه.
وروي أبو بَكْر بْن عياش، عَن أَبِي حصين، عَن أَبِي بردة، عَن أَبِي موسى، عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: (( من سَمِعَ النداء فارغًا صحيحًا فَلَمْ يجب فلا صلاة لَهُ ) ).
خرجه الحَاكِم، وصححه.
وقد اختلف عَلَى أبي بَكْر بْن عياش فِي رفعه ووقفه.
ورواه قيس بْن الربيع، عَن أَبِي حصين - مرفوعًا.