فهرس الكتاب
الصفحة 2879 من 4835
الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كَانَ الإمام مفترضأ؛ بدليل قَوْلِ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( من يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ؟ ) ).
حجم الخط: