فهرس الكتاب

الصفحة 2899 من 4835

واستدلوا عَلَى أَنَّهُ لا يجوز، وأن الصلاة تبطل بِهِ بقول النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إنما الإمام ليؤتم بِهِ، فلا تختلفوا عَلِيهِ ) )، ومفارقته من غير عذر من الاختلاف عَلِيهِ.

وأيضًا؛ فَقَدْ سبق الاستدلال عَلَى وجوب الجماعة، والواجب إذا مَا شرع فِيهِ لَمْ يجز إبطاله وقطعه لغير عذر، كأصل الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت