فهرس الكتاب

الصفحة 2906 من 4835

أن لا يقصر عَنْهُ، إمامًا كَانَ أو منفردًا، وَهُوَ تخفيف لا تثقيل. انتهى كلامه.

فَقَدْ كَانَ حدث بعد النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من تخفيف الصلاة من الأئمة تخفيفًا، وقد حكي ذَلِكَ عَن أهل الكوفة، وحدث من يطيل الصلاة عَلَى صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إطالة زائدة، وكان ذَلِكَ فِي أهل الشام وأهل المدينة - أَيْضًا -، وكان السلف ينكرون عَلَى الطائفتين، وقد ذكرنا إنكار يزيد التيمي - وكان من أعيان التابعين - عَلَى من خفف الصلاة من أئمة الكوفة، وكان ابن عُمَر وغيره ينكرون عَلَى من أطال الصلاة إطالة زائدةً عَلَى صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ففي (( مسنده الإمام أحمد ) )عَن عطية، عَن ابن عُمَر، قَالَ: سجدة من سجود هؤلاء مثل ثلاث سجدات من سجود النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وعن حيان البارقي، قَالَ: قيل لابن عُمَر: إن إماما يطيل الصلاة.

فَقَالَ: ركعتين من صلاة رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخف - أو مثل ركعة - من صلاة هَذَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت