فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 4835

بن سماعة، عَن الأوزاعي.

وكذا رواه عَن الأوزاعي: عقبة بن علقمة وأيوب بن سويد.

ورواه أبو المغيرة، عَن الأوزاعي، عَن يَحْيَى، عَن عَبْد الله بن أَبِي قتادة مرسلًا.

خرجه ابن جوصا فِي (( مسند الأوزاعي من جمعه ) )من هذه الطرق.

وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن مُسْلِم عَلَى وصله، ليبين أن الصحيح وصله؛ لكثرة من وصله عَن الأوزاعي، ولا يضر إرسال من أرسله.

ولعل مسلمًا ترك تخريجه للاختلاف فِي وصله وإرساله. والله أعلم.

وفي الحَدِيْث: دليل عَلَى أن من دَخَلَ الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية.

واستدل بِهِ بعضهم عَلَى أن من دَخَلَ فِي تطوع ينوي أن يصلي أربعًا، فله أن يقتصر عَلَى ركعتين، قَالَ ذَلِكَ سُفْيَان الثوري، مَعَ قوله بلزوم النوافل بالشروع، فلا إشكال عنده فِي جواز ذَلِكَ.

وكذلك لأصحاب مَالِك قولان فيمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا، فهل يجلس فِي أثنائها، أم لا؟

فاستدل بعض من قَالَ: لَهُ أن يجلس بهذا الحَدِيْث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت