فهرس الكتاب

الصفحة 3081 من 4835

740 -حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قالَ: كانَ الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قالَ أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قالَ: إسماعيل: ينمي ذَلِكَ، ولم يقل: ينمي.

هذا الحديث في (( الموطأ ) )ليس فيهِ ذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما فيهِ: قالَ أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ، ولم يذكر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وكذا رأيناه في (( موطإ القعنبي ) )، وهو الذي خرج عنه البخاري هذا الحديث، ومراد البخاري: أن إسماعيل - وهو: ابن أبي أويس - رواه بالبناء للمفعول: ينمى.

ومعنى (( ينمى ) )يرفع ويسند، والمراد: إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ورواه عمار بن مطر، عن مالك، فقالَ فيهِ: أمرنا أن نضع.

وعمار، ليس بحجة.

وليس في (( صحيح البخاري ) )في هذا الباب غير هذا الحديث، ولا في

(( صحيح مسلم ) )فيه غير حديث محمد بن جحادة: حدثني عبد الجبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت