فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 4835

مرات )) - يعني: الجنابة.

ورواية وكيع للموقوف أصح.

وروى الفضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، أن رجلًا سأله عن الغسل من الجنابة، فقالَ: ثلاثًا. فقالَ الرجل: إن شعري كثير، فقالَ: رسول الله كانَ أكثر شعرًا منك وأطيب.

خرجه الإمام أحمد وابن ماجه.

وعطية، هوَ العوفي، فيهِ ضعف مشهور.

[ولعله أراد الثلاث في] غسل الرأس؛ ولهذا قالَ لهُ السائل: إن شعري كثير.

وقد خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في (( كتاب الصلاة ) )لهُ، عن فضيل ابن مرزوق، عن عطية، قالَ: سأل رجل أبا سعيد الخدري: كم يكفي لغسل رأسه؟ قالَ: ثلاث حفنات - وجمع يديه - وذكر بقية الحديث.

ومما يستدل به تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة: ما خرجه أبو داود، من رواية حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، في صفة غسل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالت: وأفرغ على رأسه ثلاثًا،، فإذا فضلت فضلة صبها عليهِ.

والمراد: بعد الفراغ من غسل بقية جسده، وإلا لم يكن لقولها: (( فإذا فضلت فضلة ) )معنى.

وروى وهيب هذا الحديث، عن هشام، وقال فيهِ: (( ثم أفاض الماء على

جسده، فإن بقي في الإناء شيء أفرغه عليهِ )) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت