فهرس الكتاب

الصفحة 3185 من 4835

في قيامه إلى ما بين يديه، ويزيد رفع بصره عن محل سجوده.

وأما حديث سهل المتقدم، ففيه جواز التفات المصلي في صلاته لأمر يعرض له في صلاته، ولا سيما إذا نبهه المأمومون بالتسبيح ونحوه؛ ولهذا قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( فإنه إذا سبح به التفت ) ).

وقد سبق في (( أبواب: المساجد ) )قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المصلي: (( إنه يبزق عن يساره، أو تحت قدمه ) ).

وبصاقه يساره إنما يكون بنوع من الالتفات يسير، ولكنه لمصلحة الصلاة؛ فلذلك أمر به.

الحديث الثاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت