هذا يدل على قراءة سورة وبعض أخرى في ركعتين. وقد سبق ذكر حكم
ذلك، وأنه غير مكروه.
والقرآن: ينقسم إلى (( السبع الطوال ) )، وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، كذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما. وإلى (( المئين ) )، وهي ما كان من السور وعدد آياته مائة آية، أو يزيد، أو ينقص شيئا. وإلى (( المفصل ) )، وأوله الحجرات - على الأشهر و (( المثاني ) )، وهو ما عدا ذلك.
وقد سأل ابن عباس عثمان، فقال: ما حملكم على أن عمدتم إلى (( براءة ) )- وهي من المئين - وإلى الأنفال - وهي من المثاني - فجعلتموها في السبع الطوال - وذكر الحديث.
خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وفي (( المسند ) )عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: (( أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفصلت
بالمفصل )) .
وروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن أدريس: أبنا يزيد بن أبي زياد، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أبزى، قال: صليت خلف