فهرس الكتاب

الصفحة 3282 من 4835

يقولها؟ قال نعم، هشام لا يقولها.

وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك، وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب.

وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرادء.

وعن ابن سيرين، قال: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

وقد دل على ذلك - أيضًا -: حديث سعد في الحذف في الأخريين. وقد تقدم في مواضع من الكتاب.

وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة.

وذهب الشافعي - في أحد قوليه - أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها.

ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب: رواية واحدة.

وفي كراهيته عنه روايتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت