فهرس الكتاب
الصفحة 3306 من 4835
والتأمين سنة في الصلاة، وليس بواجب عند جمهور العلماء.
وروى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، عن أحمد، قال: آمين أمر من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (( إذا أمن القارئ فأمنوا ) )فهذا أمر منه، والأمر أوكد من الفعل.
حجم الخط: