فهرس الكتاب

الصفحة 3352 من 4835

فأن مراد أحمد التكبير في أدبار الصلوات أيام التشريق.

ويدل عليه: أن أحمد في تمام هذه الرواية حكى - أيضًا -، عن قتادة، أنه كان يكَّبر إذا صلى وحده، ثم قال: واحب الي أن يكَّبر من صلى وحده في الفرض، وأما النافلة فلا.

ولم يرد أحمد أن صلاة النافلة لا يكَّبر فيها للركوع والسجود والجلوس، فإن هذا لم يقله أحمد قط، ولا فَّرق أحد بين الفرض والنفل في التكبير.

وأما حديث ابن أبزى، فقد تقدم الكلام على ضعفه، ولو صح حمل على أنه لم يسمع من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتمام التكبير، لا أنه لم يكن يكَّبر في سجوده ورفعه.

وهكذا المروي عن عثمان، فإنه لما كبر وضعف خفض صوته به أو أسره.

وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام - سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا.

وذهب أحمد واسحاتق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمدًا فعليه الإعادة، وأن كان سهوًا فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام.

وأنكر أحمد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة واقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت