فهرس الكتاب

الصفحة 3373 من 4835

مسلم في (( صحيحه ) ).

وبه أخذ أصحابه، منهم: علقمة والأسود وأبو عبيدة بن عبد الله.

وكان النخعي يذهب إليه ثم رجع إلى ما روي عن عمر: ذكره الإمام أحمد وغيره.

وذكر أكثر العلماء: أن التطبيق كان شرع أولًا، ثم نسخ حكمه، واستدلوا بحديث سعد وما في معناه.

وروى حصين، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن أبي سبرة الجعفي، قال: قدمت المدينة فجعلت أطبق كما يطبق أصحاب عبد الله وأركع، فقال رجل: ما حملك على هذا؟ قلت: كانَ عبد الله يفعله، وذكر أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يفعله. قالَ: صدق عبد الله، ولكن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ربما صنع الأمر ثم أحدث الله له الأمر الأخر، فأنظر ما أجمع عليه المسلمون فاصنعه. فلما قام كان لا يطبق.

وذكره الأثرم - تعليقا - بمعناه، فقال لي رجل من المهاجرين - فذكره.

وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت