فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 4835

فقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إناء واحد. قالَ شريح: كيف يكون؟ قالت عائشة: إنه ليس على الماء جنابة - مرتين أو ثلاثة.

خرجه [. . .] وبقي بن مخلد في (( مسنده ) ).

وخرجه إسحاق بن رهواية في (( مسنده ) )، وعنده: فقالت: إن الماء لا

ينجس.

وقد رفع بعضهم آخر الحديث، وهو قوله: (( الماء لا ينجس ) )، فجعله من قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

خرجه الطبراني والقاضي إسماعيل وابن عدي وغيرهم - مرفوعًا.

والصحيح: أنه موقوف على عائشة.

المسألة الثانية:

ما ينتضح من بدن الجنب في الماء الذي يغتسل منه.

وقد ذكر البخاري، عن ابن عمر وابن عباس، أنهما لم يريا به بأسًا.

وروى وكيع في (( كتابه ) )، عن سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن رجل، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى به بأسًا.

وكذلك رخص فيهِ أكثر السلف، منهم: ابن سيرين والحسن والنخعي وأبو جعفر.

قالَ النخعي: أو تجد من ذَلِكَ بدًا؟

وعن الحسن - نحوه.

ورخص فيهِ - أيضًا - مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم.

وقد سبق بسط ذَلِكَ في ذكر الماء المستعمل، وأنه ليس بنجس.

ويدل على ذَلِكَ: أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت