على التحميد؛ ظاهر حديث أبي هريرة هذا.
وحمل بعض أصحابهما حديث أبي هريرة السابق في الجمع بينهما على النافلة، وهو بعيد جدًا.
وقد خرَّج مسلم في (( صحيحه ) ): أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجمع بينهما إذا رفع رأسه من الركوع من حديث علي وابن أبي أوفى. ومن حديث حذيفة -أيضًا -، لكن في صلاة النافلة.
وفي هذا الحديث: الأمر للمأمومين أن يقولوا: (( اللهم ربنا ولك الحمد ) )إذا قال: (( سمع الله لمن حمده ) )، فيجتمع الإمام والمأمومون في قول: (( ربنا ولك
الحمد )) .
واستدل بهذا من قال: أن المأموم لا يقول: (( سمع الله لمن حمده ) )كالإمام، وهو قول مالك والثوري والأوزعي وأبي حنيفة وأحمد.
وروي عن أبي مسعود وأبي هريرة والشعبي.
وقالت طائفة: يجمع المأموم بين الأمرين - أيضًا -، فيسمع ويحمد.
وهو قول عطاء وأبي بردة وابن سيرين والشافعي وإسحاق؛ لعموم