المفروضات؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم - أنما كانوا يصلون وراء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلوات المفروضة غالبًا، وأنما كانوا يصلون وراءه التطوع قليلًا.
وفيه - أيضًا: دليل على أن جهر المأموم أحيانا وراء الإمام بشيء من الذكر غير مكروه، كما أن جهر الإمام أحيانًا ببعض القراءة في صلاة النهار غير مكروه.
وقد سبق ذكر الجهر مستوفى.