وقد سبق ذكر السجود في الماء والطين، وما للعلماء في ذلك من الاختلاف والتفصيل، عند ذكر البخاري، عن ابن عمر، أنه صلى على الثلج في (( باب: الصلاة في المنبر والسطوح والخشب ) )، فلا حاجة إلى إعادته هاهنا.
وأما ما ذكره عن الحميدي، فقد بوّب عليه البخاري بابًا منفردًا، وعاد فيه الحديث مختصرا، ويأتي في موضعه -إن شاء الله سبحانه وتعالى.