التشهد، وقال لهم: (( تعلموا؛ فإنه لا صلاة إلا بتشهد ) ). وفي إسناده أبو حمزة، ضعيف جدًا.
وخرّج الطبراني نحوه من حديث علي مرفوعًا، بإسناد لا يصح. وقد روى موقوفًا على ابن مسعود، وهو أشبه.
وروى شعبة، عن مسلم أبي النضر، قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن، عن
عمر، أنه قالَ: لا تجزي صلاة إلا بتشهد. خرّجه الجوزجاني وغيره.
وفي رواية: قالَ: من لم يشهد فلا صلاة لهُ. وخرّجه البهقي، وعنده التصريح بسماع حملة لهُ من عمر.