فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 4835

وهي: (( فإنه أنشط للعود ) ).

وخرجه ابن خزيمة - أيضًا - بلفظ آخر، وهو: (( إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة ) )- يعني: الذي يجامع، ثم يعود قبل أن يغتسل.

وفي إسناده بعض اختلاف.

وقال الشافعي: روي فيهِ حديث، وإن كانَ مما لا يثبت مثله.

واستحب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة، وهو مروي عن عمر وغيره، وليس بواجب عندَ الأكثرين، وأوجبه قليل من أهل الظاهر ونحوهم.

ومن العلماء من أنكر الوضوء، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج.

وقد قالَ إسحاق: غسل الفرج لابد منه.

والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره، وهو قول الحسن ومالك وأحمد وإسحاق.

وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف على نسائه جميعًا في يوم واحد، واغتسل عندَ كل واحدة منهن غسلًا.

فقلت: يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قالَ: (( إن هذا أزكى واطهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت