فهرس الكتاب

الصفحة 3687 من 4835

قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا: التخيير بينهما من غير ترجيح.

وقال - في رواية علي بن سعيدٍ: أذهب إلى حديث ثلاثٍ وثلاثين.

وظاهر هذا: تفضيل هذا النوع على غيره.

وكذلك قال إسحاق: الافضل أن تسبح ثلاثًا وثلاثين، وتحمد ثلاثًا وثلاثين، وتكبر ثلاثًا وثلاثين، وتختم المائة يالتهليل. قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

نقل ذلك عنه حربٌ الكرماني.

وهل الأفضل أن يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرةٍ، فيقولهن ثلاثًا وثلاثين مرةٍ، ثم يختم بالتهليل، أم الأفضل أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير على

حدةٍ؟

قال أحمد -في رواية محمد بن ماهان، وسأله: هل يجمع بينهما، أو يفرد؟ قال: لا يضيق.

قال أبو يعلى: وظاهر هذا: أنه مخيرٌ بين الافراد والجمع.

وقال أحمد -في رواية أبي داود: يقول هكذا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، ولا يقطعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت