فهرس الكتاب

الصفحة 3704 من 4835

سعيدٌ: فذكرته لابن المسيب، فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة.

وعن عكرمة، قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحولٍ أو كلامٍ.

خرَّجهما عبد الرزاق.

ومذهب مالك: أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجد، ولا ينتقل منه وإن كان مأمومًا، وأما الإمام فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكل حالٍ.

وقد قال الشافعي في (( سنن حرملة ) ): حديث السائب بن يزيد، عن معاوية في هذا ثابتٌ عندنا، وبه نأخذ. قال: وهذا مثل قوله لمن صلى وقد أقيمت الصلاة:

(( أصلاتان معًا؟! ) )كأنه أحب أن يفصلهما منها حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت