النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا كان أو غير طاهرٍ، فلما شق ذلك على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء، إلا من حدثٍ.
وخرَّجه ابن خزيمة وابن حبان في (( صحيحهما ) )والحاكم.
وقال: على شرط مسلم.
وليس كما قال.
وخرَّجه البزار في (( مسنده ) )، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر بالوضوء عند كل صلاةٍ، فلما شق عليهم أمر بالسواك عند كل صلاة.
وقد روي من حديث عنبسة - مرفوعًا - أن السواك كان عليه فريضةً، وهو لأمته تطوعٌ.
خرَّجه الطبراني.
ولا يصح إسناده. والله أعلم.
الحديث الثالث: