ولم يذكر رواية وهيبٍ المخرجة في (( الصحيحين ) ).
وكذا رواه أبو الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة -موقوفًا.
ورواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر -مرفوعًا: (( على كل رجلٍ مسلمٍ في كل سبعة أيامٍ غسل ) )، وهو يوم الجمعة.
خرَّجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في (( صحيحه ) ).
وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ، إنما هو -على ما رواه الثقات: عن أبي الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة -موقوفًا.
وهذا الحديث هو الذي استدل به من قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومنلم يحضرها، كما سبق ذكره عنهم.
واستدل بع بعضهم على أن الغسلٌ للأسبوع، لا لخصوص يوم