فهرس الكتاب

الصفحة 3913 من 4835

فيدل ذلك على أن المرأة ليست مأمورة بالغسلٌ للجمعة، حيث لم يكن مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة.

وقد رود لفظٌ صريحٌ بالغسل للنساء يوم الجمعة.

خرَّجه ابن حبان في (( صحيحه ) )من طريق عثمان بن واقد العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) ).

وخرَّجه بلفظٍ أخر، وهو: (( الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغٍ من النساء ) ).

وخرَّجه البزار في (( مسنده ) )باللفظ الأول.

وقال: أحسب عثمان بن واقدٍ وهم في هذا اللفظ.

وعثمان بن واقدٍ هذا، وثقه ابن معين، وقال أحمد والدارقطني: لا بأس به.

قال أبو داود: هو ضعيفٌ، حدث أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) )لا نعلم أن أحدًا قال هذا غيره.

يعني: أنه لم يتابع عليه، وأنه منكرٌ لا يحتمل منه تفردا به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت