للناس فيهِ في التخلف.
وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: (( صلوا في الرحال ) )فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك أذًا قالَ: (( حي على الصَّلاة، حي على الفلاح ) ).
ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها.
وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيهِ كفاية. والله أعلم.