فهرس الكتاب

الصفحة 3917 من 4835

للناس فيهِ في التخلف.

وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: (( صلوا في الرحال ) )فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك أذًا قالَ: (( حي على الصَّلاة، حي على الفلاح ) ).

ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها.

وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيهِ كفاية. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت