حسنٌ.
فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان أشد كراهةً.
وفي (( مراسيل أبي داود ) )عن المطلب بن حمطب، قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (( لا يفرق بين الرجل ووالده ) ).
وخرّجه الطبراني من حديث سهل بن سعدٍ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (( لا يجلس الرجل بين الرجل وابيه في المجلس ) ).
وفي إسناده نظر.
وروي عن ابن عمر - مرفوعًا، وموقوفًا: (( إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما ) ).
قال الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: أن علم أنه لا يشق عليهم.
قال القاضي أبو يعلى: أن شق عليهم لم يجز؛ لأن فيهِ أذية لهم، وشغلًا لقلوبهم.