خرّجه القاضي إسماعيل.
واختلف العلماء في الخطبة جالسًا: فمنهم من قال: لا يصح، وهو قولُ
الشافعي، وحكى روايته عن مالكٍ وأحمد.
وقال ابن عبد البر: اجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن قدر على القيام.
ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الاكثرين على أنها تصح من
الجالس، مع القدرة على القيام، مع الكراهة. وهو قولُ أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وقول إسحاق -أيضًا.