قال: (( من دنا من الإمام فلغا، ولم يستمع ولم ينصت، كان له كفل من الوزر، ومن قال له: مه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعةٍ له ) ).
والقول الثاني: أنه مكروه غير محرم، وهو قولُ الشافعي -الجديد - وحكي روايةً عن أحمد.
واختلف من قال بتحريمه: هل تبطل به الجمعة؟
واختلف من قال بتحريمه: هل تبطل به الجمعة؟
فحكي عن طائفةٌ أنه تبطل به الجمعة.
قال عطاءٌ الخراساني وعكرمة: من لغا فلا جمعةٍ له.
وقال الأوزاعي: من تكلم عمدًا صارت جمعته ظهرًا، ومن تكلم ساهيًا لم يتره الله فضلها، إن شاء الله تعالى.
وزعم بعضهم أن قولُ الأوزاعي هذا يخالف الإجماع، وليس كذلك، ولم يرد الأوزاعي أنه يصلي ظهرًا، إنما أراد أن ثواب جمعته يفوته، ويبقى له فضل صلاة الظهر، وتبرأ ذمته منها.
وكذلك قال فيمن قال كتابًا والإمام يخطب، قال: ذاك حظه من جمعته، ولم يامره باعادة الصلاة. وكذلك قال فيمن شرب الماء والإمام يخطب.
وقد روي في احاديث متعددةٍ مرسلةٍ، وبعضها متصلة الأسانيد، وفيها ضعف، أن من لغا لا جمعةٍ له، وأن ذلك حظه منها.
والمراد: أنه