فهرس الكتاب

الصفحة 4157 من 4835

أكثرمن ذلك فليصلوا قياما

وركبانا )) .

كذا قرأته بخط البيهقي.

وخرجه أبو نعيم في (( مستخرجه على صحيح البخاري ) )من هذا الوجه، وعنده: (( قياما وركبانا ) )وهو أصح.

وهذه الرواية أتم من رواية البخاري.

ومقصود البخاري بهذا: أن صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب للركبان، كما قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ويعني: (( رجالا ) ): قياما على أرجلهم، فهو جمع راجل، لا جمع رجل، و (( الركبان ) )على الدواب. وقد خرج فيه حديثا مرفوعًا.

وقد روي عن ابن عمر وجابر، كما سبق.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.

قال الشافعي: إلا في حالة واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين، ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماءً. انتهى.

وممن قال: يصلي إلى دابته ويومئ: الحسن والنخعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت