أكثرمن ذلك فليصلوا قياما
وركبانا )) .
كذا قرأته بخط البيهقي.
وخرجه أبو نعيم في (( مستخرجه على صحيح البخاري ) )من هذا الوجه، وعنده: (( قياما وركبانا ) )وهو أصح.
وهذه الرواية أتم من رواية البخاري.
ومقصود البخاري بهذا: أن صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب للركبان، كما قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ويعني: (( رجالا ) ): قياما على أرجلهم، فهو جمع راجل، لا جمع رجل، و (( الركبان ) )على الدواب. وقد خرج فيه حديثا مرفوعًا.
وقد روي عن ابن عمر وجابر، كما سبق.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.
قال الشافعي: إلا في حالة واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين، ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماءً. انتهى.
وممن قال: يصلي إلى دابته ويومئ: الحسن والنخعي