فهرس الكتاب

الصفحة 4193 من 4835

شاخصًا أو بحضرة العدو.

وظاهره: أنه يجوز القصر بحضرة العدو في غير السفر - أيضًا - وبذلك فسره أبو عبيدة في (( غريبه ) ).

وذكر ابن المنذر عن عمران بن حصين مثل قول عثمان -أيضًا.

وقد يفسر بأنه لايجوز القصر إلاّ في حال السفر أو الإقامة في دار الحرب لقتال

العدو، وهذا قول كثير من العلماء، ويأتي بيانه في (( كتاب قصر الصَّلاة ) )إن شاء الله

-سبحانه وتعالى -.

وسيذكر البخاري في هذا الباب ما يستدل به على جواز التأخير في حال شدة

الخوف.

ومنها:

أنهم إذا عجزوا عن صلاة ركعتين جاز لهم أن يصلوا ركعة واحدة تامةً.

وهذا قول كثير من العلماء، منهم: ابنُ عباس.

ففي (( صحيح مسلم ) )، عنه، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعًا، وفي الخوف ركعة.

وقد روي نحو ذلك عن جابر وابن عمر، وقد سبق ذكر قولهما.

ورواه الحسن، عن حطان الرقاشي، عن أبي موسى - أيضًا - أنه فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت