فهرس الكتاب

الصفحة 4283 من 4835

خرجه كله جعفر الفريابي في (( كتاب العيدين ) )

والثاني: يستحب أن يؤخر صلاة الفطر، وتقدم الأضحى، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وفي حديث مرسل، خرجه الشافعي، أن النبي كتب إلى عمرو بن حزم - وهو بنجران - أن عجل الأضحى، وأخر الفطر.

وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف جدًا.

والمعنى في ذلك: أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه، وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتَّى يأكلوا من ضحاياهم.

وقد تقدم في حديث ابن عباس المخرج في (( المسند ) ): وكانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى، فيقولون: نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا.

وأظنه من قول عطاء.

ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم - نص عليه أحمد في رواية حنبل -؛ ليكون أهل الأمصار تبعًا للحاج في ذَلِكَ؛ فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار.

وأما آخر وقت صلاة العيد فهو: زوال الشمس.

قال عطاء: كل عيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت