فهرس الكتاب

الصفحة 4315 من 4835

يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في الأمصار وغيرها؛ فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام؛ ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.

وقد روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عمر وأبي قتادة، وعن خلق من التابعين ومن بعدهم.

وهو إجماع من العلماء لايعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر، إلا ما روى

الأثرم، عن أحمد، أنه لا يجهر به في عيد النحر، ويجهر به في عيد الفطر.

ولعل مراده: أنه يجهر به في عيد النحر دون الجهر في عيد الفطر؛ فإن تكبير عيد الفطر - عنده - آكد.

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في عيد الفطر أشد منهم في الأضحى.

يعني: في التكبير.

وروي عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، انه سمع تكبير الناس يوم

العيد، فقال: أيكبر الإمام؟ قالوا: لا. قالَ: ما شأن الناس أمجانين؟ وشعبة هذا، متكلم فيه.

ولعله أراد التكبير في حال الخطبة.

وروي التكبير في الخروج يوم الفطر عن أبي أمامة وغيره من الصحابة.

خرجه الجوزجاني بإسناد ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت