فهرس الكتاب

الصفحة 4327 من 4835

تُزوج.

وفي خروج النساء إلي العيدين أحاديث كثيرة، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها - أيضًا.

وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:

أحدها: أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف، منهم علقمة.

وروي عن ابن عمر، أنه كان يخرج نساءه. وروى عنه، أنه كان يحبسهن.

وروى الحارث، عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.

ولم يكن يرخص لهن قي شيء من الخروج إلا في العيدين.

وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.

وقال أحمد -في رواية ابن منصور: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج.

والثاني: أنه مباح، غير مستحب ولا مكروه، حكى عن مالك، وقاله طائفة من أصحابنا.

الثالث: أنه مكروه بعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك.

وأحمد -في رواية حرب -، قال: لايعجبني في زماننا؛ لانه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد قالت عائشة: لو أدرك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أحدث النساء بعده لمنعهن

المساجد، وقد سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت