فهرس الكتاب

الصفحة 4366 من 4835

وذكر ابن سعد، عنه -أيضًا: ثنا عمرو بن عثمان بن هانئ، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة، وهوخليفة، خطب الناس قبل يوم الفطر بيوم، وذلك يوم الجمعة، فذكر الزكاة فحض عليها، وقال:

على كل انسان صاع تمرًا ومدان من حنطة. وقال: انه لا صلاة لمن لازكاة له، ثم قسمها يوم الفطر.

ويدل على أن الإمام إنما يعلم الناس حكم صدقة الفطر قبل يوم الفطر:

حديث ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وقد خرجه البخاري في موضع آخر.

وفيه: دليل واضح على انه كان يامر بذلك قبل يوم الفطر، والافكيف كان يأمر بعد الصلاة بأن تؤدى قبل الصلاة؟

وبقية ما دل عليهِ هذه الأحاديث، من الذبح قبل الصَّلاة، ومن الأمر لمن ذبح قبلها بالاعادة، ومن أحكام الجذع من الضأن والمعز موضعه غيرهذا، ويأتي فيهِ - إن شاء الله سبحانه وتعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت