تكبير الإمام ونوابه في الامصار، فإنه يرى أنهم يكبرون في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات.
وفي موالاته بين القراءتين روايتان عنه:
أشهرهما: أنه يكبر قبل القراءة في الركعتين.
والثانية: أنه يوالي بينهما. واختارها أبو بكر بن جعفر.
فأما التكبير في الاولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، وهو قول جمهور العلماء، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري، وقال: مضت السنة به.
وحكاه ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة السبعة.
وهو قول مكحول وربيعة والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود.
وأكثر أهل الحديث، منهم: ابن المديني وابن أبي شيبة وأبو خثيمة وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم.
ولكن اختلفوا: هل يكبر في الأولى سبعًا غير تكبيرة افتتاح الصلاة، أم بها؟
فقالَ مالك وأحمد: يحسب منها تكبيرة الافتتاح.
وروي ذلك عن ابن عباس صريحًا.
وقال الشافعي: لا يحسب منها.
وعن الليث والأوزاعي قولان، كالمذهبين.
وقالت طائفة: يكبر في الأولى خمسًا بتكبيرة الافتتاح، وفي الثانية أربعًا