فهرس الكتاب

الصفحة 4424 من 4835

أحدها: أن من أوتر بثلاث ينوي بالركعتين مقدمة الوتر، وبالأخيرة الوتر: قاله أبو محمد الجويني.

والثاني: أنه ينوي بالركعتين سنة الوتر وبالثالثة الوتر: حكاه الروياني.

قال: وفي هذين الوجهين تخصيص للوتر بالركعة الأخيرة، والثاني يشعر بأن للوتر سنة، ولا عهد لنا بسنة لها سنة هي صلاة.

وفي الوجهين أن الركعتين قبل الوتر لهما تعلق بالوتر.

والثالث: أن ينوي بما قبل الركعة الأخيرة التهجد أو قيام الليل، وفي هذا قطع لذلك عن الوتر.

قال: وما اتفقت عليه هذه الوجوه من تخصيص الوتر بالركعة المفردة على وفق قول الشافعي في رواية البويطي: الوتر ركعة واحدة.

وقال الماوردي: لا يختلف قول الشافعي: أن الوتر ركعة واحدة.

ويشهد للوجه الثالث حديث ابن عمر: (( صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة ) ).

والرابع: أنه ينوي بالجميع الوتر: قاله القاضي أبو الطيب الطبري، واختاره الروياني.

ويشهد له: قول الشيخ أبي إسحاق وغيره: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة.

وفي بعض كلام الشافعي إيماء إليه.

قال: وهو المختار؛ لأن فيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت