أبو معاوية، مقدم على أصحاب الأعمش، إلا أن الدارقطني قال: من قال فيه: (( عن عمارة بن عمير ) )فهو أشبه بالصواب من قول من قال: (( عمرو بن مرة ) ).
وقال الأثرم: اضطرب الأعمش في إسناده وفي متنه. قال: ويحيى الجزار، لم يلق عائشة، ولا أم سلمة.
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت عائشة: بكم كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشرة وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة، ولا بأنقص من سبع، وكان لا يدع ركعتين قبل الفجر.
ففي هذه الرواية: أن مجموع صلاة الليل تسمى وترًا، وأنه كان يوتر بثلاث عشرة سوى ركعتي الفجر، ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد صلاة العشاء حتى توافق سائر الروايات عنها 0
وأما إطالة السجود المذكور في حديث عائشة الذي خرجه، فقد بوب عليه في (( أبواب قيام الليل ) )، واعاد فيه الحديث، ويأتي الكلام على معناه هنالك -إن شاء الله سبحانه وتعالى.