أحدهما: أنها تصلى كما تصلى العيد بتكبير قبل القراءة وقد روي عن ابن عباس، وعن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم، وهو قول الشافعي وأحمد - في ظاهر مذهبه - وأبي يوسف ومحمد.
والثاني: تصلى بغير تكبير زائد، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأحمد -في رواية - وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي.
قال أبو إسحاق البرمكي من أصحابنا: يحتمل أن هذه الرواية عن أحمد قول قديم رجع عنه.
وحكي عن داود: إن شاء صلي بتكبير زائد، وإن شاء صلى بتكبيرة الإحرام فقط.
واستدل من قال: يصلي بتكبير بظاهر حديث ابن عباس: (( وصلى ركعتين كما يصلي في العيد ) )، وقد سبق ذكره.
وقد روي عنه صريحًا بذكر التكبير، لكن إسناده ضعيف.