ورد قولُهُ بكثرة مِن رواه عَن الأوزاعي مِن أصحابه موصولًا.
وأعله الإمام أحمد: بأنَّهُ روي عَن الأوزاعي موقوفًا، قالَ أحمد:
والمرفوع في آخر الحديث إنما كانَ الأوزاعي يرويه عَن يحيى بنِ أبي كثير، أنَّهُ بلغه عَن عائشة، وكذا رواه أيوب، عَن عبد الرحمن بنِ القاسم، عَن أبيه، عَن عائشة موقوفًا، لَم يرفعه.
وذكر أبو زرعة الدمشقي هَذا عَن أحمد، ثُمَّ قالَ أبو زرعة: رأيت أبا مسهر
[على] هَذا الحديث على يحيى بنِ معين، فقبله يحيى، ولم ينكره. وقد روي عَن عائشة مِن طرق أخرى متعددة مرفوعًا.
وخرجه البزار مِن طريق ابن أبي فديك: نا الضحاك بنِ عثمان، عَن عبد الله ابن عبيد بنِ عمير، عَن أبيه، عَن عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: (( إذا التقى
الختانان وجب الغسل )) .
وإسناده كلهم ثقات مشهورون.
وقد صح ذَلِكَ عَن عائشة مِن قولها غير مرفوع مِن طرق كثيرة جدًا، وفي بعضها اختلاف في رفعه ووقفه.
ولعل عائشة كانت تارة تفتي بذلك، وتارة تذكر دليله، وَهوَ ما عندها عَن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيهِ، كم أن المفتي أحيانًا يذكر الحكم مِن غير دليل وأحيانا يذكره مع دليله، والله أعلم.
والجلوس بين شعبها الأربع قيل: المراد يدي المرأة ورجليها، وقيل غير ذَلِكَ مما يرغب عَن ذكره.