قال: كان يقال في مسح اللحية في الصلاة: واحدة او دع 0
وعن هشيم: أخبرني حصين، عن عبد الملك بن سعيد، قال: قد كان النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربما يضع يده على لحيتة في الصَّلاة.
وخرجه أبو داود في (( مراسيله ) )من رواية شعبة، عن حصين، عن عبد الملك بن أخي عمرو بن حريث، عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج: سألت عطاء عن الاحتكاك في الصلاة، والارتداء، والاتزار؟ قالَ: كل ذَلِكَ لا تفعله في الصَّلاة.
وهذا محمول على أنه لم يكن لهُ حاجة إليه.
والمروي عن علي محمول [على] أنه كان يفعله للحاجة إليه.
وقال سفيان الثوري: يكره أن يلبس النعل أو الرداء، وأن يضع القلنسوة على رأسه، وينزع خفيه أو نعليه، إلاّ لشيء يؤذيه، ولا بأس أن يحك شيئًا من جسده، إذا آذاه ذَلِكَ.
وعند أصحابنا: كل عمل يسير يعرض في الصلاة لحاجة فلا يكره.
واستدلوا بما خرجه مسلم - رحمة الله - من حديث وائل بن حجر، أنه رأى النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف