فهرس الكتاب

الصفحة 4684 من 4835

ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.

ومنهم من قيده بالنافلة.

والأصح: أنه يعم الفرض وغيره.

وقال أحمد - فيمن كان يلازم غريمًا له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة: يخرج في طلبه.

وقال أحمد - أيضا: إذا رأى صبيًا يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.

قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيرًا لم تبطل به الصلاة.

وكذا قال أبو بكر في الذي خرج ورأى غريمه: إنه يعود ويبني على صلاته.

وحمله القاضي على أنه كان يسيرًا.

ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر.

خرج البخاري في هذا الباب حديثين:

الأول - وهو موقوف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت