فهرس الكتاب

الصفحة 4694 من 4835

1214 - حدثنا محمد: ثنا غندر: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (( إذا كان أحدكم في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، تحت قدمه اليسرى ) ).

وقد خرجه - فيما تقدم -، عن آدم، عن شعبة.

ومقصوده: الاستدلال بإباحة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البزاق والتنخم في الصلاة، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لايبطل الصلاة؛ لأن للتنخم صوتًا كالتنحنح، وربما كانَ معه نوع من النفخ عندَ القذف بالنخامة.

وقد سبق أن ابن عبد البر ذكر مثل ذلك.

وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة: هل هو كلام يبطلها إذا تعمده، أم لا؟

فقالَ طائفة: هوَ كلام.

قال ابن المنذر: كرهه ابن مسعود وابن عباس.

وروي عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت