فهرس الكتاب

الصفحة 4792 من 4835

وعلقمة والشعبي والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقاسم وسالم وقتادة والحكم وحماد.

وهو قول الثوري وأبي حنيفة والليث والشافعي وأحمد وإسحاق.

ثم قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: يسلم تسليمتين.

وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع.

وقال النخعي: يسلم تسليم الجنازة.

يعني: واحدة.

وقاله بعض الحنفية - أيضا.

وقد حكى البخاري، عن أنس والحسن، أنهما سلما.

وحكى غيره، عنهما، أنهما لم يسلما.

وقد تقدم عن الحسن، أنه قال: ليس فيها تشهد ولا تسليم -، وعن عطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت