فهرس الكتاب

الصفحة 4822 من 4835

وظاهر كلامه: أنه لا يجزئه بغير خلاف.

وهذه - أيضا - طريقة أبي المعالي الجويني من الشافعية ومن اتبعه، فإنه حكى في المسألة طريقين لأصحابه.

أحدهما:

إن في المسألة ثلاثة أقوال - يعني: للشافعية:

الصحيح فيها: أنه قبل السلام، فإن أخره لم يعتد به.

الثاني: أن كان السهو زيادة، فحمله بعد السلام وإن كان نقصًا فقبله، ولا يعتد به بعده.

والثالث: إن شاء قدمه، وإن شاء أخره.

والطريق الثاني:

يجزئ التقديم والتأخير، وإنما الأقوال في بيان الأفضل:

ففي قول: التقديم أفضل.

وفي قول: التقديم والتأخير سواء في الفضيلة.

وفي قول: إن كان زيادة فالتأخير أفضل، وإلا فالتقديم.

قال: ووجه هذه الطريقة: صحة الأخبار في التقديم والتأخير.

قال: والطريقة المشهورة الأولى، ويجعل الخلاف في الأجزاء والجواز، كما

سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت