(( الموطإ ) )، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه، - موقوفًا.
قال الدارقطني: رفعه غير ثابت.
وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه.
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على أتم ذلك في نفسه، وليس عليه سجود.
قال: فكان الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو وهو جالس.
وأما الثاني: وهو التحري:
فقد خرجه البخاري في (( أبواب استقبال القبلة ) )، من رواية جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - فذكر الحديث، وقال في آخره: (( وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ) ).
وخرجه مسلم - أيضا.
وخرجه من طرق أخرى، عن منصور، وفي بعضها: (( فلينظر أحرى ذلك للصواب ) ).
وفي رواية: (( فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب ) ).
وفي رواية: (( فليتحرى الذي يرى أنه صواب ) ).