فهرس الكتاب

الصفحة 4834 من 4835

(( الموطإ ) )، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه، - موقوفًا.

قال الدارقطني: رفعه غير ثابت.

وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على أتم ذلك في نفسه، وليس عليه سجود.

قال: فكان الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو وهو جالس.

وأما الثاني: وهو التحري:

فقد خرجه البخاري في (( أبواب استقبال القبلة ) )، من رواية جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - فذكر الحديث، وقال في آخره: (( وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ) ).

وخرجه مسلم - أيضا.

وخرجه من طرق أخرى، عن منصور، وفي بعضها: (( فلينظر أحرى ذلك للصواب ) ).

وفي رواية: (( فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب ) ).

وفي رواية: (( فليتحرى الذي يرى أنه صواب ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت