روي عن سعيد بن جبير
وعبد الله بن مغفل، وعكرمة.
وروي عن عكرمة: لا بأس للجنب أن يقرأ؛ ما لم يقرأ السورة.
ومنهم من رخص في قراءة ما دون الآية، وهو مروي عن جابر بن زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، ورواية عن أحمد، وإسحاق، وحكي عن الطحاوي.
ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حال، قليلًا كانَ أو كثيرًا، وهذا مروي عن اكثر الصحابة، روي عن عمر، وروي عنه أنه قالَ: لو أن جنبًا قرأ القرآن لضربته.
وعن علي، قالَ: لا يقرأ ولا حرفًا.
وعن ابن مسعود، وسليمان، وابن عمر.
وروي عن جابرٍ، قالَ البيهقي: وليس بقوي.
وروي عن ابن عباس بإسناد لا يصح.
وهو قول أكثر التابعين، ومذهب الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد وإسحاق - في احدى الروايتين عنهما -، وأبي ثور وغيرهم.
وهو قول مالكٍ في الجنب، إلا أنه رخص لهُ في قراءة آيتين وثلاث عندَ المنام للتعوذ.
ورخص الأوزاعي لهُ في تلاوة آيات الدعاء والتعوذ، تعوذًا لا قراءة.
وهذا أصح الوجهين للشافعية - أيضًا.
وقال سعيد بن عبد العزيز: رخص للحائض والجنب في قراءة آيتين عندَ الركوب والنزول: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} الآية [الزخرف: 13] ، و {رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا} [المؤمنون: 29] الآية.
وعن مالك في الحائض روايتان إحداهما: هي كالجنب، والثانية: أنها تقرأ.
وهو قول محمد بن مسلمة؛ لأن مدة الحيض تطول، فيخشى