التي كانت تحيضهن من الشهر [قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذَلِكَ من الشهر] ، فإذا خلفت ذَلِكَ فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل )) .
وخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
وخرجه الإمام أحمد والنسائي - أيضًا - وابن ماجه من حديث عبيد الله بن
عمر، عن نافع - بنحوه.
وخرجه أبو داود - أيضًا - من رواية الليث، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلًا أخبره عن أم سلمة.
ومن طريق أبي ضمرة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان، عن رجل من الأنصار، أن امرأة كانت تُهراق الدماء - فذكره بمعناه.
فتبين بهذا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة.
وروى أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فسألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالَ: (( إنه ليس بالحيضة، ولكنه عرق ) )، وأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أو حيضها، ثم تغتسل، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت.